السيد محسن الحكيم

104

مستمسك العروة

فإنه يجوز له الاحتساب ( 1 ) ، عليه ، لأنه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا ( 2 ) . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت ( 3 ) ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب . ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه ( 4 ) . ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الأحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب . فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة . ولو مضى أحد عشر سنة وجب